ينبغي على الباحثين في القرءان والمتدبرين أن يدركوا أمورا مهمة ويضبطوا المفاهيم قبل الدراسة والنقاش، التي منها:
1- مفهوم التتابع غير مفهوم التواتر، القرءان تم نقله بالتتابع وليس بالتواتر. وهذا يبطل شبهة عباد المثناة: إن الذين نقلوا القرءان هم الذين نقلوا الاحاديث فإما أن تقبلوا بكليهما أو ترفضوا كليهما.
2- مفهوم المصدر التشريعي والمصدر العملي والمصدر المعرفي التاريخي، القرءان مصدر تشريعي، السنة طريقة عملية تتعلق بهيئة الصلاةو الحج فقط وهي مصدر عملي متتابعة وليست متواترة وهذا لاينقض أن القرءان هو المصدر التشريعي فقط.
3- الحديث المنسوب للنبي هو مصدر معرفي تاريخي يدرس وفق مفهوم القرءان والمنطق ولايصح بناء عليه مفهوم إيماني ولا حكم شرعي ولا خبر غيبي، وهو غير ملزم دينيا.
4- نزل الوحي على النبي بصور متعددة ، وحي الدين الملزم للأمة والمحفوظ هو وحي القرءان فقط ، وما سواه من وحي هو ظرفي وخاص به وبقومه.
5- كلمة أقيموا الصلاة في النص القرءاني لاتعني أداء الصلاة التعبدية وإنما صلاة اجتماعية تابعة للعمل الصالح، وهذا لاينفي وجود أمر بأداء الصلاة التعبدية، وقد بين القرءان مقومات الركعة والاوقات وذكر عدة احتمالات لاداء الصلاة كركعتين كحد أدنى حسب التغير الزمكاني والظروف الشخصية للإنسان فذكر وقتين وذكر ثلاثة وذكر خمسة وترك حرية الاختيار لظروف الإنسان حسب بيئه وظروفه، ولامانع من اختيار الأذكار والادعية التي وردت في الاحاديث النبوية مع جواز اختيار غيرها على نمطها من القرءان .
6- القرءان هو إمام ومصدر وبرهان فلا يصح تحريفه ولوي عنق نصوصه بشكل مزاجي ليوافق تصورات الباحث الظنية ، فالقرءان نستدل به ولانستدل عليه.
7- النص القرءاني المتلو صوتيا محفوظ في صدور الأمة بشكل متتابع، ويتبعه المخطوط ويرجع إليه، فالقيمة للتلاوة الصوتية وليس للمخطوط.
8- أسلوب الرمز في دراسة النص القرءاني لايصح تطبيقه على نصوص الاحكام لأنها محل للمسؤوليةو الحساب والعقاب، ومحل الرمز هو نصوص التاريخ والكونية والرؤى.
9- تلاوات القرءان المتعددة والمتتابعة في الأمة ثابتة، وهي تتعلق بمجموعةمن الكلمات أو الضمائر أو الحركات، وهي من باب اختلاف التنوع وليس التضاد ولا التناقض، فالمفهوم الإيماني ثابت والحكم الشرعي ثابت والخبر الغيبي ثابت في كل التلاوات، ولامانع أن يلزم كل باحث نفسه بتلاوة دون غيرها ولاينفي صحة ثبوتها ولاينكرها بمزاجه !
10- استخدام القرءان لكلمة بمعنى معين في نص لايعني تعميم هذا المعنى للكلمة أينما أتت، فالقاعدة هي: الكلمة لها مفهوم واحد لسانياً ويظهر معناها حسب استخدام المتكلم لها في سياق معين)
11- نصوص الأحكام كلها محكمةالدلالة (قطعية الدلالة) ولايوجد فيها تشابه (دلالة ظنية) فالتشابه ميزة وصفة للنصوص الكونية والتاريخية على الغالب لتغطي المستجدات والتطور
12- الأحكام الشرعية في القرءان تقوم على مفهوم الحدودية وليس الحدية، الأحكام الاجتماعية أتت بالحد الأدنى وتركت للمجتمع تجاوزه صعودا نحو التطور وليغطي المستجدات، والعقوبات أتت بالحد الأعلى وترك للمجتمع تجاوزه نزولا نحو الرحمة والإنسانية.
13- يوجد في القرءان حكم حرام ويوجد حكم منهي عنه، ينبغي الانتباه لذلك والفرق بينهما، فالحرام لابد أن يأتي بصيغة التحريم لفظا وعينا في النص.
14- القصص في القرءان حق وصدق وليست هي رمزًا ولا مجرد أمثلة .
15- نزل القرءان بلسان عربي مبين ولاعلاقة له بالقومية ولا باللغة العربية، ومنزه عن العبث والمجاز وتماثل المعنى لكلمات مختلفة بالمبنى (الترادف) وهذا الكلام لاينفي وجود قواعد مشتركة بينهما صحيحة فالنحو منطق دراسة اللسان تم اكتشافه وليس وضعه من خلال السبر والتقسيم للنص القرءاني والمنطق.
16- النص القرءاني حجة على القواميس والمعاجم، وهو برهان بذاته لايحتاج لمن يقول بقوله.
17- الدين بمصدره الوحيد القرءان هو مصدر رئيس لدستور الدولة في محوره الاجتماعي (القيم والاخلاق والوصايا العشر والأحكام الثابتة)، مع فصل محوره الشخصي (الإيمان والطقوس التعبدية) عن الدولة والحكومة.
18- العلمانية كنظام يتعلق بالدولة وطريقة تعاملها مع الشعب هي مطلب قرءاني ولاتعارضه ، وهي صفة للدولة وليست صفة للشخص
19- عدم الغلو في التصورات والأفهام الخاصة ونشرها بين الناس على اساس أنها صواب مثل القول بأن ذكر الصلاة الإبراهيمية في الصلاة شرك، أو القول بالشهاديتن شرك أو نفي صحة التطوع في الصلاة أو الصيام وماشابه ذلك من غلو وتنطع.
20- الأحداث التاريخية والجغرافية التي ذكرها القرءان حق وصدق وتدرس وفق منظور القرءان والواقع ، فلا يصح نفي وجود مكة أو الكعبة في مكانها الحالي المعروف بناء على تصورات وأفهام ظنية ، فاليقين لايزول بالظن والشبهات.
0 278 3 دقائق